وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: يقتل إذا قال: عمدت، فإن رجعوا الأربعة قتلوا في قولهما، غير أن الشافعي يقول: في كل مسألة تجب فيه القود، والأولياء بالخيار.
م ٢٢٢٢ - واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فيفرق الحاكم بينهما، يرجعان عن الشهادة، فكان الشافعي يقول: عليهما [[صداق]] مثلها، دخل بها أو لم يدخل ولا ألتفت إلى ما أعطاها.
وقد قال الشافعي [١/ ٢٢٥/ب] في كتاب الرضاع: في الكبيرة [[ترضع]] الصغار، وعليها نصف مهر كل واحدةٍ منهن.
وفي قول الكوفي: يرجع على الشاهدين بنصف المهر.
وقال ربيعة، وأبو عبيد: عليهما [[الصداق]].
وقال الأوزاعي: إذا شهدا على رجل بطلاق، ففرق بينهما، ثم أكذبا أنفسهما، ترد إلى زوجها، وإن تزوجت، تنزع من الآخر وترد على الأول، ويضرب الشاهدان مائة مائة، ويغرمان للآخر الصداق.
م ٢٢٢٣ - واختلفوا فيه إن شهدا بمال بملك، فأخرجوه منه يديه بشهادتهما إلى غيره، فقال الشافعي: أعاقبهما على عمد شهادة الزور، ولا أعاقبهما على الخطاء، ولا أغرهما.
وقال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يغرمان المال الذي شهدا به.
م ٢٢٢٤ - وقال أصحاب الرأي: إذا شهد ثلاثة نفر على رجل أن عليه ألف درهم لرجل فقضى بها القاضي، ثم رجع اثنان عن الشهادة، ضمنا نصف المال؛ لأنه قد بقى ثم اثنان.
وقال أبو عبيد: لوكانوا عشرة فرجع كل واحد منهم كان عليه العشر.