للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: لا يؤجل أكثر من ثلاث.

م ٢٨٥٦ - وقال مالك: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر ما دامت في العدة.

وقال الشافعي: تكون فرقة بلا طلاق، [٢/ ٤٢/ألف] ولا يملك رجعتها.

قال أبو بكر: يكون إنقطاعاً للعصمة من غير طلاق يكون فيه الرجعة.

[٥٢ - مسائل من أبواب النفقات]

م ٢٨٥٧ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور: يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: في حالة النفقة من الدنانير، والدراهم، ولكنه لا يبيع من عروضه شيئا، إلا برضى منه وتسليم.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م ٢٨٥٨ - وكان يحيى بن آدم، والشافعي يقولان: يجري عليها النفقة من مال الزوج يوماً بيوم، وقد روينا عن الشعبي أنه فرض لامرأة في قوتها عشر صاعاً بالحجازي (١) ودرهمين، لدهنها وحاجتها في كل شهر.

وقال أصحاب الرأي: يفرض لامرأة المقتر في كل شهر كذا.

قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لشهر، وتقبض في أول

الشهر، لجاز أن يفرض لسنة وتقبضه في أول السنة، وأصح من ذلك أن ينفق يوماً بيوم.


(١) التصحيح من الأوسط٢٣٨/ألف وكان في الأصل "بالحجاجي".

<<  <  ج: ص:  >  >>