قال الشافعي:"ويقتل الفلاحون، والأجراء، والشيوخ الكبار حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية".
[١٣ - باب النهي عن قتل النساء والوالدان]
قال أبو بكر: ومما يستثنى من ظاهر الآية قتل النساء والوالدان.
(ح ٨١٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
وقال الله جل ذكره:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} الآية.
م ١٧٨٤ - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قوله:{وَلَا تَعْتَدُوا} الآية يقول: "ولا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير، ولا من ألقي إليكم السلم وكف لله، فإن فعلتم فقد اعتديتم".
قال أبو بكر: ذلك إذا لم تقاتل المرأة، في خبر رباح بن ربيع دليل على ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقف على المرأة المقتولة قال:"ما كانت هذه تقاتل".