فقالت طائفة: الخلع تطليقة ثانية روي هذا القول عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وشريح، وقبيصة بن ذؤيب، ومجاهد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، ومكحول، والنخعي، وابن أبي نجيح.
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ثلاثاً كان ثلاثاً، وإن نوى اثنين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة.
وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق، هكذا قال ابن عباس، وطاووس، وعكرمة.
وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
ويه قول ثالث: وهو أنه إن نوى بالخلع طلاقاً، أو سماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقاً ولا سمى، لم يقع فوقه، هذا قول الشافعي.
وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال: إن نكاح الزوج الذي يلي ذلك فهو طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين فهو انقطاع للعصمة غير طلاق.
وضعف أحمد حديث عثمان، وحديث علي، وابن مسعود في إسنادهما مقال: وليس في الباب اصح من حديث ابن عباس، واحتج ابن عباس فيه بالفراق قوله:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}