م ٢٦٢٥ - واختلفوا والمسألة بحالها، وقد سميا لكل واحد منهما مهراً مسمى.
فإن الشافعي يقول:"النكاح ثابت، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، إن دخل بها أو مات، ونصف مهر مثلها إن طلق قبل الدخول".
وكره مالك هذا النكاح، ورآه من وجه الشغار، وبمعناه قال الأوزاعي.
وقال أصحاب الرأي: النكاح في ذلك ثابت، ولكل واحدة منهما ما يسمى لها.
وقال أحمد: أما إذا كان صداق فليس بشغار [٢/ ١٣/ب].
[٤٥ - باب المهر يختلف في السر والعلانية]
قال أبو بكر:
م ٢٦٢٦ - اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.
فقالت طائفة: المهر مهر العلانية، هذا قول الشافعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وبه قال الشافعي، إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر.
وقال آخرون: يجوز السر ويبطل العلانية، هذا قول شريح، والحسن البصري، والزهري، والحكم بن عتيبة، ومالك، وإسحاق.
وقال النعمان: المهر هو الأول، والسمعة باطل، وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقهما سراً كان أو علانية إذا شهد.