للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨ - باب الخيار تختار فيه المرأة الزوج]

م ٢٩٣٧ - اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها.

فقالت طائفة: لا يكون ذلك شيء، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي.

وفيه قول ثان: روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، روي ذلك عن علي، [٢/ ٥٤/ألف]، وزيد.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[٢٩ - باب الخيرة تختار نفسها]

م ٢٩٣٨ - واختلفوا في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها.

فقالت طائفة: تكون واحدة وهو أحق بها، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، كذلك إذا أراد الطلاق.

وقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: تكون واحدة يملك الرجعة.

وفيه قول ثان: وهو أنها إذا اختارت نفسها تكون واحدة بائنة.

روي هذا القول عن علي، وبه قال النعمان، وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>