للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد: فالأمانة على هذا التأويل ينبغي أن يكون جميع ما أفرض الله تعالى على العباد القيام به، وجميع ما أفرض [١/ ٢١٧/ب] الله عليهم اجتنابه من صغير ذلك وكبيره، فمن ضيع شيئاً مما أمر الله به، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه، فليس ينبغي أن يكون عدلا على تأويل الخائن والخائنة؛ لأنه قد لزمه اسم الخيانة.

[١٤ - باب شهادة الأجير والصديق والوكيل]

م ٢١٥٨ - كان شريح يقول: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجاره، وبه قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجار فيما يتولى قبضه الأجير، وشهادته جائزة له فيما لا يتولاه الأجير، ولا يلي قبضه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

م ٢١٥٩ - وشهادة الوكيل لمن وكله بمنزلة شهادة الأجير.

م ٢١٦٠ - فأما شهادة الصديق لصديقه، فذلك جائز في قول الشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

م ٢١٦١ - وقال مالك في شهادة الود للرجل المصاحب له، يصله، ويعطف عليه، لا أرى شهادته جائزة له، وإذا كان لا يناله معروفه، فإن شهادته جائزة.

قال أبو بكر:

م ٢١٦٢ - إذا كان الرجل مهاجرا لرجل لغير معنى يحب أن يهجره لذلك المعنى، فشهد عليه بشهادة، فتلك غير مقبولة لأنه غاص:

<<  <  ج: ص:  >  >>