للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.

وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما [٢/ ٢٤٤/ب]، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.

وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.

وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك (١).

قال أبو بكر: لا شك أن الاحتلام حد البلوغ، وقد يكون حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة، ويكون الإنبات كذلك حد البلوغ.

م ٤٦٧٦ - وليس على من بلغ مغلوباً على عقله شيء من الفرائض.

[٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع]

قال أبو بكر:

م ٤٦٧٧ - ثبت أن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - قال: "ادرؤوا


(١) "وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>