والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.
وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما [٢/ ٢٤٤/ب]، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.
وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.
وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك (١).
قال أبو بكر: لا شك أن الاحتلام حد البلوغ، وقد يكون حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة، ويكون الإنبات كذلك حد البلوغ.
م ٤٦٧٦ - وليس على من بلغ مغلوباً على عقله شيء من الفرائض.
[٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع]
قال أبو بكر:
م ٤٦٧٧ - ثبت أن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - قال: "ادرؤوا
(١) "وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute