م ٤٦٧٢ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء.
م ٤٦٧٣ - واختلفوا في خصال سوى الاحتلام.
فمما اختلفوا فيه: بلوغ خمسة عشرة سنة.
فممن رأى أن الغلام إذا كمل له خمس عشرة سنة أنه بالغ: الشافعي، والأوزاعي، وأحمد.
وفيه قول ثان: وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في الخمس عشرة، هذا قول إسحاق.
وأما مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، فليس يرون ذلك ولا يعتبرون به.
م ٤٦٧٤ - واختلفوا في الإنبات.
فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ، هذا قول القاسم، وسالم (١)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(ح ١٤٢٢) واحتجوا بحديث عطية القرظي.
(١) "وسالم" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute