م ١٣٢٦ - كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لاشيء عليه.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم.
واختلف عن مالك في هذا، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: في المحرم يحلق رأس الحلال عليه الفدية، وحكى معن عنه أنه قال: في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملاً، لا شيء عليه.
[٥٨ - باب ما على من حلق رأس محرم مكرها له أو وهو نائم]
م ١٣٢٧ - قال الشافعي: في هذه المسألة على المحرم الفدية يرجع به على المحل، يعني الفاعل به، إلا أن يصوم المحرم فلا يرجع بشيء المحلق.
وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق: لا شيء على المحرم.
وبه نقول.
وفيه قول ثالث: وهو أن على المحلوق دماً، وعلى الحالق صدقة.
هذا قول أصحاب الرأي.
وقال عطاء: في محرم أخذ من شارب المحرم، عليهما الفدية.