وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة، والفخار، والملح، والنورة، والجص، والزجاج، والتوابل، والقصب، والحطب، والجذوع، وما أشبه ذلك، وأقطع فيما سواه.
وقال يعقوب: أقطع في جميع هذا.
وقال النعمان: لا أقطع في شيء من الطير، ولا في شيء من الصيد، وأقطع في الفاكهة اليابسة، التي تبقى في أيدي الناس.
م ٤٦١٠ - وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة، من حرز: لأقطع عليه فيه.
ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل، قطع فيها، لأن هذا لا يعبد، وذلك يعبد.
قال أبو بكر: القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب.
[١١ - باب القطع في الثمر المعلق]
قال أبو بكر:
(ح ١٤١٢) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قْطعَ في ثمرٍ، ولا كثر"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute