للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب: إن تقدم إلى القاضي [٢/ ١٤٨/ألف] فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال (١): لا شفعة له.

وقال عبيد الله بن الحسن: إن لم يكن عنده ثمنه، يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء، كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده ثمنه.

[٢٦ - باب مسألة]

م ٣٧٠٨ - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.

ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.

وفي قول مالك، والبتي (٢)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.

[٢٧ - باب مسألة]

م ٣٧٠٩ - واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ فكان الحسن البصري، والشعبي، والبتي يقولون: لا شفعة لهم، وقال مالك، والشافعي: إن شاؤوا أخذ كل واحد (٣) بحصته.


(١) كذا في الأصل، والعمانية/ ٢٧٤، وفي "الدار" فلا لاشفعة فيه.
(٢) وفي العمانية/٢٧٤ "الليثي" وهو خطأ.
(٣) في الدار "كل إنسان"، وكذا في العمانية/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>