وفيه قول ثالث: وهو إن كان دخل لآخر فطلاق جديد، ونكاح جديد.
وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي من عدد الطلاق، هذا قول النخعي.
[جماع الطلاق]
[٦٦ - باب طلاق الأخرس]
قال أبو بكر:
م ٣٥١٧ - حفظنا عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: إن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أنه يلزمه، كذلك قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب [٢/ ٦٣/ألف] الرأي.
وقال مالك إذا أشار يلزمه.
وروي عن قتادة أنه قال: يطلق عنه وليه.
م ٣٠١٨ - وإذا نظر الرجل إلى امرأته، وامرأة معها ليست له بزوجة، فقال: احداكما طالق، كان القول قوله إذا أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٠١٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، إلا اثنتين، إنها تطلق واحدة.