للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عطاء، والنخعي، وشريح، والنعمان، ويعقوب.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان دخل لآخر فطلاق جديد، ونكاح جديد.

وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي من عدد الطلاق، هذا قول النخعي.

[جماع الطلاق]

[٦٦ - باب طلاق الأخرس]

قال أبو بكر:

م ٣٥١٧ - حفظنا عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: إن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أنه يلزمه، كذلك قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب [٢/ ٦٣/ألف] الرأي.

وقال مالك إذا أشار يلزمه.

وروي عن قتادة أنه قال: يطلق عنه وليه.

م ٣٠١٨ - وإذا نظر الرجل إلى امرأته، وامرأة معها ليست له بزوجة، فقال: احداكما طالق، كان القول قوله إذا أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٠١٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، إلا اثنتين، إنها تطلق واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>