للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين. وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً أنها تطلق ثلاثاً.

وممن حفظنا ذلك عنه، الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٠٢٠ - وكان الشافعي يقول: إذا قال لها أنت طالق طلاقاً، كانت واحدة إلا أن يزيد بقوله طلاقاً ثانياً.

قال النعمان: إذا أراد واحدة فهي واحدة، وبه قال أبو ثور.

م ٣٠٢١ - وكان مالك يقول: إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة، طلقت عليه.

وقول الأوزاعي: لا تطلق بالشك.

وبه نقول.

م ٣٠٢٢ - وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون،: إذا قال لها وهي مدخول بها: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة، وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة.

م ٣٠٢٣ - وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق كذا، وأشار باصبع، أو باصبعين، أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون اشارته بإصبعه بشيء.

وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء.

وإن قال: أردت أقل منها، دين فما بينه وبين الله.

م ٣٠٢٤ - وإذا قال الرجل لنسوة له قال: أيتكن أكلت (١) من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعاً، طلقن جميعاً في قول أبي ثور،


(١) في الأصل "أكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>