وفيه قول ثان وهو: أنها تُسترق ولا تقتل، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال قتادة، والحسن البصري.
وفيه قول ثالث وهو: أنها تسجن ولا تقتل، روي هذا القول عن ابن عباس ولا يصحُ ذلك عنه.
وقال النعمان: تجبر على الإِسلام ولا تقتل تحبس المرأة الحرة وتجبر على الإِسلام.
قال أبو بكر: بظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول.
م ٥١٧٨ - واختلفوا في الأمة ترتد عن الإِسلام.
ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: تقتل إن لم تتب.
وفي قول أصحاب الرأي: تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإِسلام.
قال أبو بكر: دخل في ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، [٢/ ٣٠٠ /ألف]- صلى الله عليه وسلم - "من بدل دينه فاقتلوه" الرجال والنساء، والعبيد والإماء.
[٣ - باب النصرانيين يسلم أحدهما]
قال أبو بكر:
م ٥١٧٩ - أجمع أهل العلم على أن النصرانيْين إذا أسلم أحدهما ولهما