أولاد بالغون رجال ونساء، أنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما.
م ٥١٨٠ - واختلفوا في النصرانيين يُسْلم أحدهما ولهما أولاد أطفال لم يبلغوا.
فقالت طائفة: يكونون على دين الأب نصرانيا كان أو مسلما. هذا قول مالك.
وفيه قول ثانٍ وهو: أن يكون حكم الأولاد حكمَ المسلم منهما.
هذا قول الشافعي، وأحمد.
وفيه قول ثالث وهو: إذا بلغ فهو بالخيار: إن شاء دين أبيه، وإن شاء دين أمه. هذا قول الثوري.
وقال أصحاب الرأي: إذا أسلم أبواه، أو أحدهما، ثم أدرك وأبى الإسلام، أجبر على الإِسلام، ولم يقتل.
وقال الأوزاعي: إذا أبى الأولاد الأطفال أن يسلموا بإسلام أبيهم حتى بلغوا، تُركوا وأولياؤهم من أهل دينهم.
م ٥١٨١ - واختلفوا في صبي لم يبلغ، ابن عشر سنين ارتد عن الإِسلام، وتحته امرأةٌ مسلمة.
فقال الشافعي، وزُفَر: لا تبين منه امرأته.
وقال يعقوب: ردته رِدَّة، وقد بانت منه امرأته.
وقال أحمد، وإسحاق: أجبره على الإِسلام.
وقال النعمان: إذا عَقَل الصبى ارتدادُه ارتدادٌ، إلا أنه لا يقتل، ويجبر على الإِسلام، وإسلامه إسلام، ولا يرث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute