[١ - باب توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص]
م ٢٧٥٨ - اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد المص من الرضاع، فقالت طائفة: يحرم قليله وكثيره، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وطاووس، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم.
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، كذلك قال ابن مسعود، وابن الزبير، وروي ذلك عن عائشة، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق وممن قال أن الرضعة والرضعتين [٢/ ٣١/ألف] لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاثة رضعات: أبو عبيد، وأبو ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يحرم خمس رضعات، هكذا قال الشافعي.
(ح ١٠٩٧) وروى الشافعي عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات تحرمن، ثم صرن إلى خمس تحرمن.
وفيه قول رابع: حكي عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاعة إلا سبع رضعات.
وفيه قول خامس، وهو رواية أخرى، رويناها عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات، ليدخل عليها.