(ح ١٤٨١) والثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم".
ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب [٢/ ٢٦٩/ألف] من جملة الآية.
وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة.
م ٤٩٠١ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١) يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به.
[٩ - باب قتل الرجل بعبده]
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٢ - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.
فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.
وقال الزهري: يعاقب ويسجن.
وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.
وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.
وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(١) "وأبو ثور" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute