للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٨٤٥ - وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفتقها وكسوتها بالمعروف.

م ٢٨٤٦ - وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسوها، فقال كثير منهم: يكسو ثياب بلد كذا، ومن كسوة كذا، لبلدان سموها، تركت ذكر ذلك اختصاراً، إذ لا فائدة في كثير مما ذكروه؛ لأن

عامة أهل البلدان يقل عندهم ما ذكروه. وأصح ذلك وأعدله، أن لا يحمل أهل البلدان جميعاً على كسوة واحدة، ولكن يؤمر أهل كل بلد بأن يكسو مما يكسيه أهل ذلك البلد بالمعروف بقدر ما يطيقه المأمور به على قدر يساره، وعسره، وعلى قدر الكفاية لها على قدر حالها، وما يكسي مثلها في مثل ذلك البلد.

ويجتهد الحاكم في مثل هذا عند نزول الأمر، كما يجتهد في المتعة عند الطلاق التي لم يدخل بها ولم يسم لها مهراً، وكما يوجب الآداب وغير ذلك.

والدليل على صحة هذا المذهب في النفقة، والكسوة قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لهند:

(ح ١١١٤) " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

ففي هذا بيان الذي يجب من الكفاية من ذلك كله.

[٤٦ - باب عدد من يجب على الزوج نفتهم من خدم الزوجة]

م ٢٨٤٧ - واختلف أهل العلم فيمن ينفق عليه الزوج من خدم الزوجة.

فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد، هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>