قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٣٥٧٨ - واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير.
فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم، وقالوا: لا يجوز حتى يبين رأس مال كل واحد منهما.
وفيه قول ثان: وهو أن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.
قال أبو بكر: هذا أصح.
[٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال]
م ٣٥٧٩ - قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.
وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة [٢/ ١٣٢/ب].
وقال إسحاق: هو جائز.
وقال الشافعي: في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.
[٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره]
م ٣٥٨٠ - وإذا اختلفا فقال أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلى مائة دينار شعير، ففي قول
الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يتحالفان ويتفاسخان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute