للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت فرقة: صلاة الإمام وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن كلاً يؤدي فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلى قاعداً يصلي بقوم يصلون قياماً صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا؛ لأن كلاًّ يؤدي فرض نفسه.

[١٠ - باب إمامة ولد الزنا]

م ٥٥٨ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يأم إذا كان مرضياً، وبه قال سليمان بن موسى (١)، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، غير أن البعض قال: إذا كان مرضياً، ولا تجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي.

قالت عائشة: ما عليه من وزر أبويه شىء، وقد روينا عن عمر بن [١/ ٣٥/ألف] عبد العزيز أنه نهى رجلاً كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، وقال مالك: أكره أن يتخذ إماماً راتباً.

قال أبو بكر: يؤم لدخوله في جملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

(ح ٣٤٥) يؤم القوم أقرأهم.


(١) في الأصل "يسار" وصحح في الحاشية, وهو الصحيح كما في الأوسط ٤/ ١٦٠ رقم المسألة٥٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>