للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللوليين الأولين (١) الدية في مال المقتول الآخر.

وقال أصحاب الرأي: عليه الدية كاملة يحتسب له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول، ويؤدي النصف.

قال أبو بكر: النظر يدل على أن عليه القود [٢/ ٢٧٥/ب] إذا علم بعفو صاحبه، وإن لم يعلم كان جاهلاً فلا قود عليه، وعليه الدية.

[٣٨ - باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم]

قال أبو بكر:

م ٤٩٥٢ - واختلفوا فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه وفي الدم.

فقال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعى: يضرب ويحبس سنة (٢).

وفيه قول ثان وهو: أن لا شىء عليه من عقوبة ولا غيره، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وبه قال أبو ثور (٣) قال: إلا أن يكون رجلاً يعرف بالشر، فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.


(١) "الأولين" ساقط من الدار.
(٢) "سنة" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي: إلا أن يكون" والظاهر أن سهو من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>