للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة، وكذلك على شهادة امرأة، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل.

[٤١ - باب القول الذي قاله المشهود علي شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجبت قبوله منه]

م ٢٢١٣ - كان شريح لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكان رجل يلقنهم ويقول: قل: أشهد أن ذا عدل أشهدني.

وقال الشافعي: وإذا قال: وأخبرني فلان أنه شهد على فلان بكذا، لم تكن هذه شهادة، حتى يقول له: أشهد على شهادتي أن فلانا أشهدني على فلان بكذا.

وقيل لأحمد: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا، لم أجزه، واستحسن أحمد، وإسحاق ذلك.

وقال أبو عبيد: ولا يجوز أن يشهد الرجل على شهادة الرجل حتى يأمره الشاهد الأول بذلك.

وقال أصحاب الرأي: ولو قال رجلان لرجلين أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألف درهم، فاشهدوا على شهادتهما بذلك، فشهد الآخران بذلك عند القاضي، فإن ذلك جائز، وكذلك لو قالا: تشهدان لفلان على فلان ألف درهم، فاشهدا على شهادتنا بذلك، كان ذلك جائزاً.

وكان مالك يقول فيمن دعا إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس مريض فقال: ما أرى أن يشهد على ذلك، وكذلك قال النعمان، إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>