للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٥١٨ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره، كان الذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.

[جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك]

[٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٥٤) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: الدين النصيحة.

(ح ١٢٥٥) وثبت أنه قال: "من غشنا فليس منا".

(ح ١٢٥٦) وثبت عنه أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

(ح ١٢٥٧) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>