للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى عن الحسن بن صالح: أنه أمر رجلاً أن يدهّن رأسه بدهن سمسم وهو محرم، أظنه رأى به شعثاً شديداً.

[١٢٢ - باب الخشكنانج الأصفر للمحرم]

م ١٤١٦ - واختلفوا في أكل الخشكنانج الأصفر للمحرم، فروي عن ابن عمر، وعطاء ومجاهد، وسعيد بن جبير، وطاؤس، والنخعي، أنهم لم يكونوا يرون بأكله بأساً، وهذا على مذهب أصحاب الرأي.

وقال مالك: لا بأس مما مسّت النار من الطعام بالذي فيه زعفران، وبه قال الحميدي، وأحمد، وقال أحمد: إذا لم يوجد له طعم ولا ريح.

م ١٤١٧ - وكان سفيان، والثوري، ومالك، والحميدي، وإسحاق: يكرهون الملح الأصفر للمحرم، ويفرقون بينه وبين ما مسّت النار منه.

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بما مسّت النار منه أو لم تمسّه النار.

وكره أكل الخشكنانج الأصفر للمحرم جعفر بن محمد.

وقال الشافعي مرة: إن وجد ريح الزعفران، أو طعمه، أو صبغ لسانه إقتدائيا كان أو نضيجاً، وقال مرة: يفتدى إذا ظهر ريح الزعفران أو طعمه، وإن ظهر لونه فأكله المحرم لم يفتد.

[١٢٣ - باب لبس الحلي للمرأة المحرمة]

قال أبو بكر.

م ١٤١٨ - رخص في لبس الحلي للمرأة المحرمة عائشة أم المؤمنين، وأحمد، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>