للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ردها كلها، وإن عرفهم لم يسمع منهم، فأما أن يستعمل مستعمل في باب الفاسق جهل الحاكم به ليسأل عنه فترد شهادته، ويجعل الحاكم عالماً في باب العبد، والصبى، والذمي، فليس ذلك تسوية بينهم، لأن التسوية بينهم أن يكون الحاكم عالماً بهم كلهم، أو جاهلا بهم، ولا يجوز أن ترد شهادة عدل أمر الله بقبول شهادته بغير حجة، وشهادة العبد جائزة، وإن لم يعتق إذا كان عدلا، لدخوله في ظاهر قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية.

[٣٨ - أبواب الشهادة على الشهادة]

م ٢٢٠٩ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين، جائزة في الأموال إذا كانوا عدولا.

م ٢٢١٠ - واختلفوا في الشهادة على الشهادة فيما سوى ذلك من الحدود: فكان الشعبي، والنخعي يقولان: لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في الحدود، وبه قال النعمان في الحدود، والقصاص.

وزعم أبو عبيد أن على هذا اجتمعت العلماء من أهل الحجاز، والعراق وغيرهم، واجتمعت أرائهم على إمضائها على الأموال ثم اختلف في النكاح، والطلاق، والعتاق، فقال أبو عبيد: لا تجوز في شيء من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>