وقال أصحاب الرأي: لا يسقط عنه الذي يوجب عليه من الدم، وبه قال أبو ثور.
(ح ٦٧٣) وفي قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".
دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز.
م ١٥١٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بها غير طاهر مدرك للحج، ولا شيء عليه.
[١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة]
(ح ٦٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وهو أتى بلَبَن وهو واقف واقف على بعيره، فشرب وهو بعرفة يومئذٍ.
م ١٥١١ - وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات، فاستحب غير واحد من أهل العلم يوم عرفة بعرفة.
وروينا عن ابن عمر أنه قال: لم يصمه النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا فلا أصومه، فإن شئت فصم وإن شئت فافطر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute