للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤ - باب حد البكر الزاني]

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}.

(ح ١٤٣٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:"أوجب على البكر الزاني جلد مائة".

م ٤٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على القول به (١).

فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.

[٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني]

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.

م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.


(١) "على القول" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>