وفيه قول ثان وهو:"أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد.
فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص ولا شيء لسيده.
وإن كان فيه نقص أقص بقدره، ولا شيء على سيد العبد.
وإن كانا عبدين كان نصف قيمة كل واحد منهما في [٢/ ٢٨٧/ب] عنق صاحبه، وبطلت الجناية، ومن قبل أن الجانيين جميعاً قد ماتا، ولا يضمن عنهما عاقلة، ولا مال لهما"، هذا قول الشافعي.
٤٥ - باب السفينتين تصطدمان (١)
قال أبو بكر:
م ٥٠٧١ - واختلفوا في السفينتين تصطدمان وتغرقان أو أحدهما.
فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. هذا قول الشعبي.
وكان الشافعي يقول: "لا يجوز فيه إلا واحد من قولين:
١ - إما أن يضمن القائم في حالة تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره.
٢ - أو لا يضمن بحال. إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، فأما إذا غلبته فلا يضمن.
ومن قال هذا القول قال: القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته.