فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة، روينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز ذلك، وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعطاء، والنخعي، والشعبى، ومالك، والشافعي، وأجاز أحمد، وإسحاق وصية ابن اثنتي عشرة سنة.
وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ، روى هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري، ومجاهد، وأصحاب [١/ ٢٦٢/ب] الرأي.
[٦٠ - باب وصية الأحمق والموسوس]
م ٢٥١١ - أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله، وممن قال ذلك حميد بن عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي ومن تبعهم.
وقال عطاء بن أبي رباح في الأحمق والموسوس وإن أصابا وهما مغلوبان على عقولهما: ما أحسب أنهما تجوز وصيتهما من وصية، (١) وبه قال عمرو بن دينار.
وقال إياس بن معاوية: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما، وقال أحمد لي الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يجن أحياناً: ما أعرف لهؤلاء وصية، وبه قال إسحاق.
وقال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والمصاب
(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية»