للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤ - باب النهي عن أكل ما وقع به السهم وسقط في ماء]

(ح ٧٩٤) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، وإن وجدته قد وقع في ماء فمات، يعني الصيد فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك.

قال أبو بكر: إذا كان هذا هكذا، فعلم أن سهمه قتله دون الماء، كان له أكله لارتفاع الشك، ولا يحتمل إذا كان كذلك إن كان الماء قتله، والجواب فيه: إذا رمى صيداً وأتى على الذابح بم تردى من خيل هكذا، لأنه تردى وهو حلال بالتذكية قبل تردّيه، فلا تصير شاة مذكاة أن تتردى من خيل، أو تقع في ماء.

م ١٧٦٢ - وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: إذا سقط في ماء، أو تردى أخاف أن يكون ترد، أو الماء قتله.

قال طاؤس: إذا تردى، أو وقع في ماء فلا تأكله.

وقال عطاء: نحو ذلك، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال ربيعة: مثله في التردي، وقال بمثل ما قلناه الحسن البصري، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وقتادة.

[١٥ - باب الطائر يرمى في الهواء فيصيبه السهم ويسقط على الأرض، والصيد بالسهم المسموم]

م ١٧٦٣ - وإذا رمى الرجل الطائر فأصابه أي إصابة كانت إذا جرحته فأدمته،

<<  <  ج: ص:  >  >>