للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن إسحاق في قوله: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا}: الآية المتاع الفدا، بأخذ الرجال: {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} الآية أي يقتلهم لظهور الدين الذي يريدون إطفاءه، الذي به تدرك الآخرة.

قال أبو بكر:

م ١٩١٧ - وقال غير واحد من الأوائل: إن قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية، نزل بعد قوله: {َإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} الآية، روينا هذا القول عن مجاهد، والضحاك بن مزاحم، وابن جريج، والسدي، ومن حجة من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أولى من القتل؛ لأن أكثر أساري بدر أخذ منهم الفداء.

(ح ٨٧٤) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فادى الرجل بالرجلين اللذين أسرا من أصحابه.

وكان الحسن البصري، وعطاء ويكرهان قتل الأسير، قالا: من عليه أو فاده، وبه قال سعيد بن جبير، وقال الحسن البصري: يصنع به صنع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بأساري بدر، يمن عليه، أو يفادى به.

[٢٧ - باب الأسير يقتله الرجل من العامة]

م ١٩١٨ - واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة، فكان الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>