وقال مالك في الرجال البالغين: إن شاء قتلهم وإن شاء فادى بهم أسارى المسلمين، وبه قال الثوري، وأبو عبيد، وقالا: وإن شاء أسترقهم.
وقال [١/ ١٨٠/ب] الأوزاعي كما قال الشافعي، وقال: إن شاء عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهو عبد للمسلمين.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء أن يمن عليهم ويصيّرهم فيئاً بين المسلمين فعل، وإن شاء أن يعرض عليهم الإسلام فعل، وينبغي للإمام أن ينظر في ذلك مصلحة المسلمين.
وكان عمر بن عبد العزيز، وعياض بن عقبة بن نافع يقتلان الأساري.
وقال مجاهد في أميرين أحدهما يقتل الأساري والآخر يفادى، قال: الذي يقتل أفضل.
وقال مالك: أمثل ذلك عندي في الأساري أن يقتل كل من خيف منه.
قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفاً يطمع به الكثير.
م ١٩١٦ - وقد اختلفوا معنى قوله تعالى:{حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} الآية، فكان مجاهد يقول: الإثخان: القتل.
وقال مجاهد: قتل الأسر خير من إمساكه، وقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي: حتى يثخن عدوهم حتى ينفيه من الأرض.