للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١ - باب شهادة ولد الزنا]

م ٢١٥٥ - واختلفوا في شهادة ولد الزنا.

فقالت طائفة: تجب قبولها إذا كان عدلا على ظاهر قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان وأصحابه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته، كذلك قال نافع مولى ابن عمر، وبه قال الليث بن سعد في الشهادة على الزنا، إذا كانوا أربعة أحدهم ولد الزنا، قال: ترد شهادتهم، ولا حد عليهم.

وفيه قول ثالث: قاله مالك في ولد الزنا: أنه في شهادته بمنزلة رجل من المسلمين، ولا تجوز شهادته في الزنا وما أشبه، وبه قال الليث بن سعد، وقال بعض من يحفظ هذا القول إنما أسقط يعني مالكاً شهادته في الزنا خاصة، لأن في الجملة فيمن فعل شيئاً قبيحاً أنه يجب أن يكون له فيه نظيراً، قد حكى عن عثمان أنه قال: ودّت الزانية لو أن النساء كلهن زنين.

قال أبو بكر: وفي الكلام غلط من وجوه: أحدها: إن ولد الزنا لم يفعل فعلا قبيحا فيجب أن له في نظير، والثاني: إني لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه، وأشبه ذلك إلا أن يكون ثابتاً، وغير جائز أن يطلق عثمان كلاما بالظن [١/ ٢١٧/ألف] على ضمير امرأة لم يسمعها تذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>