وأجمع أهل العلم: على من أوجب هدياً صحيحاً لا عيب فيه ونحره أنه يجزيه.
م ١٥٥٤ - واختلفوا في المرء يوجبه هدياً صحيحاً ثم يعيب بعد ذلك، فكان عطاء، والحسن والزهري، والنخعي والثوري، وإسحاق، يقولون: إذا اشتريتها سليمة فأصابها عيب فإنها أجزأت، روينا ذلك عن ابن الزبير.
وقال عطاء: إذا قلد الهدي وهو صحيح سمين ثم عجز بعد ذلك، أو أعور أجزأ عنه، وبه قال مالك، والشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه وإن كان اشتراه صحيحاً.
[٢١٩ - باب إجازة الجذع من الضأن عند الإعسار من المسن]
(ح ٧٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: لا تذبحوا جذعة من الضأن إلا أن يعسر
عليكم فاذبحوا [١/ ١٢٩/ب] جذعة من الضأن.
م ١٥٥٥ - وقد اختلف فيه، فكان ابن عمر يقول: لا يهدي من الهدي إلا شيء قد أثنى، أو فوق ذلك ولا يضحى من الغنم إلا كذلك.
وكان مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ الجذع من الضأن في الضحايا والهدي، ولا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً.
وكان أبو ثور يقول: في التطوع الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل والبقر.