وقال أصحاب الرأي: في المقطوع الأذن والذاهب العين لا يجزئ واحد منهما، ولا العوراء، ولا العجفاء التي لا تنقى، ويجزئ الخصي والمكسور القرن، وإذا ذهب ثلث العين، أو ثلث الأذن أجزت، ولو ذهب أكثر من ذلك لم يجز، وهذا قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: أما نحن نرى إذا كان الذي بقى أكثر مما ذهب ذلك.