وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحاً، لا أعلم أحداً من أهل العلم يبطله.
[٨٥ - باب ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام]
قال أبو بكر:
م ٣٥٦٩ - واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: السلم فاسد.
وقال الأوزاعي: هو مكروه.
وقال أحمد، وإسحاق وطائفة من أهل الحديث: السلم جائز، واحتجوا:
(ح ١٢٦١) بحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "أسلفوا في الثمار في كيل
معلوم إلى أجل معلوم".
ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه، فدل ذلك على إجازته.
واختلف قول الشافعي فيه، فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة.
قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.
[٨٦ - باب اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري]
م ٣٥٧٠ - واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقى بعض حتى يتفرقا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute