وقد رويت أخبار عن معاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، والنخعي، بأن المسلم يرث الكافر، وكان إسحاق بن راهوية يميل إلى حديث معاذ.
قال أبو بكر: القول اللازم القول الأول، لثبوته عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
[٢٩ - باب ميراث المرتد]
م ٢٣٢٠ - واختلفوا في ميراث المرتد.
فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله، وبه قال ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والأوزاعي، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم لأنه كافر.
(ح ١٠٠٤) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يرث المسلم الكافر.
هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبي ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن ميراثه لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين هكذا قال الثوري، وقال أحمد: ميراثه للمسلمين؛ لأن دمه كان مباحا، وضعف حديث علي.
قال أبو بكر: قول مالك، والشافعي، صحيح لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا يرث السلم الكافر.