م ٤٧٨٩ - وإذا زنت الأمة، ثم اعتقلت: حدت حد الإماء.
م ٤٧٩٠ - وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء: أقيم عليها تمام حد الحرة.
م ٤٧٩١ - واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا.
فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو.
وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما. فكما لا يسع السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه، لم يسع السيد- كذلك- أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على مذهب أبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول.
[٤٥ - أبواب الشهادات على الزنى]
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.