وبه قال ابن المسيب، ومجاهد، وطاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول.
[٩ - باب الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها]
م ٣٠٩٨ - واختلفوا في المولى قبل أن يدخل بامرأته.
فقالت طائفة: إنما الايلاء بعد الدخول كذلك قال عطاء، والزهري، والثوري.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ايلاء يحكم على الزوج بحكم المولى، كذلك قال النخعى، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحسبه مذهب أصحاب الرأي.
[١٠ - باب الايلاء قبل النكاح]
م ٣٠٩٩ - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانه، وليست بزوجة له، ثم ينكحها.
فقالت طائفة: ليس بمولى ويكفر إذا قبرها، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، هذا قول مالك بن أنس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute