قال أبو بكر: جعل الله عَزَّ وَجَلَّ الطلاق إلى الأزواج، فلا يكون ذلك إلى غيرهم.
[٥٠ - باب طلاق المكره]
م ٢٩٨٣ - اختلف أهل العلم في طلاق المكره.
فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه، كذلك قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وشريح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن الزبير، وابن عمر، وابن عباس.
وأجازت طائفة طلاق المكره، وممن أجاز ذلك، النخعي، والشافعي، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والنعمان وصاحباه.
غير أن النعمان قال: إذا أكره السلطان على طلاق أو عتاق جاز، وإن أكرهه على بيع لن يجز.
وقال الثوري: إذا أخذ السلطان رجلاً فأكرهه على طلاق، أو عتق، فأحلفه جاز عليه، إلا أن يكون ورى ذلك إلى شيء ينوي غيره.
وفي المسأله قول ثالث: وهو إن كان الذي أكرهوه لصوصاً، فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فجائز، روي هذا القول عن الشعبي.
وفسره ابن عيينه قال: لأن اللص يقدم على قتله، والسلطان لا يقتله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute