للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فإن اعترض معترض، فاعتل بخبر ابن عباس، فبإزاء ابن عباس من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الذين أجازوا النكاح بغير شهود، ابن عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي، مع أن الخبر الثابت عن رسول الله [٢/ ٩/ألف]- صلى الله عليه وسلم - يدل على صحة النكاح الذي

لم يحضر شهود.

(ح ١٠٧٣) ثبت أن أنس بن مالك أنه قال: كنت رديف أبي طلحة فاشترى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جارية بسبع أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها، أم جعلها، أم ولد؟ فلما أراد أن يركب، حجبها فعرفوا أنه تزوجها.

قال أبو بكر: فاستدل من حضر النبي - صلى الله عليه وسلم - على تزويجها بالحجاب.

م ٢٥٩٨ - واختلفوا في النكاح بشهادة رجل واحد وامرأتين، فأجاز ذلك الشعبي، وأصحاب الرأي.

وكان النخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد يقولون: لا يجوز.

وفي قول من أجاز النكاح بغير شهود، إذا أعلنوه، النكاح جائز.

[٢٨ - باب نكاح السر]

قال أبو بكر: أحل الله عَزَّ وَجَلَّ النكاح، وحرم الزنا.

(ح ١٥٧٤) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أعلنوا النكاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>