قال أبو بكر: فإن اعترض معترض، فاعتل بخبر ابن عباس، فبإزاء ابن عباس من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الذين أجازوا النكاح بغير شهود، ابن عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي، مع أن الخبر الثابت عن رسول الله [٢/ ٩/ألف]- صلى الله عليه وسلم - يدل على صحة النكاح الذي
لم يحضر شهود.
(ح ١٠٧٣) ثبت أن أنس بن مالك أنه قال: كنت رديف أبي طلحة فاشترى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جارية بسبع أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها، أم جعلها، أم ولد؟ فلما أراد أن يركب، حجبها فعرفوا أنه تزوجها.
قال أبو بكر: فاستدل من حضر النبي - صلى الله عليه وسلم - على تزويجها بالحجاب.
م ٢٥٩٨ - واختلفوا في النكاح بشهادة رجل واحد وامرأتين، فأجاز ذلك الشعبي، وأصحاب الرأي.
وكان النخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد يقولون: لا يجوز.
وفي قول من أجاز النكاح بغير شهود، إذا أعلنوه، النكاح جائز.
[٢٨ - باب نكاح السر]
قال أبو بكر: أحل الله عَزَّ وَجَلَّ النكاح، وحرم الزنا.
(ح ١٥٧٤) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أعلنوا النكاح".