وقال أبو ثور: أرجو أن يجزئ مدّ ونصف، وصاع أحبّ إليّ.
وفيه قول ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدّين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.
قال أبو بكر: يجزئ أن يطعم كل مسكين مداً.
م ١١٤٥ - واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان.
فقالت طائفة: عليها مثل ما على الرجل، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: تجزئ الكفارة التي كفر بها الرجل عنها.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
م ١١٤٦ - واختلفوا فيما يجب على من قبل أو باشر، أو جامع دون الفرج وأمنى، فكان الحسن يقول: عليه ما على المواقع.
وقال عطاء: إذا لاعب فأمنى، عليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وابن المبارك، وأبو ثور.
وقال آخرون: عليه القضاء وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الزهري: إذا قبل فأمنى فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر. هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة.
[٢١ - باب من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى]
م ١١٤٧ - واختلفوا في الناظر إلى المرأة مردد النظر إليها حتى يمني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute