[١٠ - باب مال المرتد المقتول على ردته]
قال أبو بكر:
م ٥١٩٢ - واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.
فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.
وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والشعبى، والحكم.
وقال الأوزاعي: إذا كان في دار الإِسلام قتل وقسم ماله بين ورثته.
وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثتُهُ من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر.
(ح ١٥٤٣) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".
هذا قول ربيعة، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
وبه نقول.
وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن ماله لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute