للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب، ويقتل إن لم يتب. يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، والشافعي.

وكان مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يستتابون.

وقال مالك: يقتل الزنادقة، ولا يستتابون.

وقال أحمد [٢/ ٣٠١/ب] بن حنبل: الزنديق لا يستتاب، روى ذلك عنه إسحاق بن منصور (١).

وذكر الأثرم أنه ذُكر لأحمد الزنديق فقال: لا أدري.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} قال: وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل.

(ح ١٥٤٢) وقال المقداد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "ارأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف، فضربني فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأقتله قال: لا إله الله، أأقتله أم أدعه؟ قال: بل دعه".


(١) وفي الدار "وذكر ذلك إسحاق بن منصور عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>