للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه أجازه شهادة القابلة وحدها في الاستهلال من حديث جابر الجعفى، وجابر كذاب لا يقبل حديثه.

وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال، وبه قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.

م ٢١٩٥ - واختلفوا في عدد من تقبل منهن شهادته على الرضاع:

فروينا عن ابن عباس أن شهادتها [١/ ٢٢١/ب] جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، وبه قال الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق.

وقال طاؤس: شهادة المرأة في الرضاع تجوز، وإن كانت سوداء.

(ح ٩٨٠) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من احداكن يا معشر النساء، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أو ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أو ليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال فذلك من نقصان دينها.

[٣٠ - باب شهادة الأوصياء]

م ٢١٩٦ - واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهم، هذا قول الشعبى، والنعمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>