للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي.

وبه قال المدني، والكوفي (١).

وقال ابن شبرمة: يُحْرِم من يومه.

قال أبو بكر: وعلى من حلف بهذه اليمين كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.

٨ - باب مسألة (٢)

م ٤٣٨١ - واختلفوا في الرجل، يقول لرجل: أنا أهديك، ففي هذه أقاويل:

أحدها: إنه يُحجُّه، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخعي.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: يهدي كبشاً.

وعن علي رضي الله عنه - وليس بثابت عنه - أنه قال: يهدي وقال قتادة يهدي بدنه.

وقال الحسن البصري، والأوزاعي: يكفر عن يمينه.

وفيه قول سادس: في الرجل يقول: هو يحمل فلاناً إلى بيت الله، قال يمشي، ويهدي.


(١) "والكوفي" ساقط من الدار.
(٢) "باب مسألة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>