والنخعي، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.
وروينا معنى هذا عن عمر بن الخطاب.
م ٤٩٤٤ - وقال الشعبي، وعطاء، وطاووس: عفو المرأة جائز.
م ٤٩٤٥ - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.
وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي في الرجلين يعفو أحديث: يكون للآخر حصته من الدية.
وقالت [٢/ ٢٧٤/ب] طائفة: ليس للنساء عفو، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث بن سعد، والأوزاعي.
[٣٤ - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه]
قال أبو بكر:
م ٤٩٤٦ - واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمداً.
فقالت طائفة: الأولياء بالخيار: إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute