٤٠ - باب الرِجل
قال أبو بكر:
(ح ١٥١٤) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون".
م ٥٠٦٢ - وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعل بن أبي طالب.
وبه قال قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإِسحاق [٢/ ٢٨٦/ب] وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
قال أبو بكر: وكلك نقول.
م ٥٠٦٣ - اختلف في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ.
فقال قتادة: فيها ديتها لا يزاد عليه، وبه قال مالك، والثوري.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.
[٤١ - باب القصاص في العظم]
م ٥٠٦٤ - واختلفوا في القصاص من العظم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute