فروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام قصاص، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، وابن شبرمة، والثورى، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن.
وفيه قول ثان وهو: أن لا قصاص في العظم ما خلا الرأس، كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.
وفيه قول ثالث وهو: أن في العظم القصاص كسر رجل فخذ رجل فقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكسرت فخذه.
وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك.
وبه قال مالك، وذكر أنه الأمر المجتمع عليه عندهم.
والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل، فيتقيه بيده، فيكسرها: يقاد منه.
قال أبو بكر: أما القصاص في السن فهو يجب بالكتاب والسنة.
وأما كل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب، وقد يخطى الضارب ويصيب، ويزيد وينقص: فلا قصاص فيه.